المادة 72
اذا كان العقار مسجلا في سجلات او في السجلات العقارية وكان يوجد اصحاب ديون مسجلة اسماؤهم فيبلغون قرار السقوط ضمن الشكل الاداري في محلهم المختار ويقيد قرار السقوط في سجلات الطابو او في صحيفة العقار.
قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 25/05/1926 لا إلغاء مسجل
المادة 72 من قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 25/05/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2018 تاريخ 22/10/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا كان العقار مسجلا في سجلات او في السجلات العقارية وكان يوجد اصحاب ديون مسجلة اسماؤهم فيبلغون قرار السقوط ضمن الشكل الاداري في محلهم المختار ويقيد قرار السقوط في سجلات الطابو او في صحيفة العقار.
المادة 72 من قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 25/05/1926 https://lebaneselegislation.com/text/174412/article/72/