Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 25/05/1926 لا إلغاء مسجل

المادة 74

المادة 74 من قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 25/05/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2018 تاريخ 22/10/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 74

حتى انتهاء المدة التي يجب على المشتري ان لا يبيع ولا يرهن ولا يؤمن اثنائها ولا يمكن بيع حصة من حصص املاك الدولة الا على الشكل الاداري بهمة دائرة الاملاك وبطريقة لمزاد العلني لا يقبل في المزاد الا الاشخاص الحائزون على الشروط المطلوبة من المشترين الاولين.

لا يحق للمشتري الساقطة حقوقه الاشتراك بالمزاد.

المادة 74 من قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 25/05/1926 https://lebaneselegislation.com/text/174412/article/74/