المادة 2
مادة 2: رخص للادارات العامة في فتح الحسابات وايداع الاموال بعملة اجنبية لاجل معين او لعلم مسبق او لدى الاطلاع في قيودات بنك سوريا ولبنان الكبير
قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 26/05/1926 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 26/05/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2018 تاريخ 22/10/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: رخص للادارات العامة في فتح الحسابات وايداع الاموال بعملة اجنبية لاجل معين او لعلم مسبق او لدى الاطلاع في قيودات بنك سوريا ولبنان الكبير
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 26/05/1926 https://lebaneselegislation.com/text/174415/article/2/