المادة 29
مادة 29: ان انواع بارود الالغام والمنفجرات المودعة التي يرخص في بيعها تسلم بناء على رخصة خروج تعطيها الدولة المنتدبة للمشتري المعين اسمه فيها
قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 25/05/1926 لا إلغاء مسجل
المادة 29 من قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 25/05/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2025 تاريخ 16/11/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 29: ان انواع بارود الالغام والمنفجرات المودعة التي يرخص في بيعها تسلم بناء على رخصة خروج تعطيها الدولة المنتدبة للمشتري المعين اسمه فيها
المادة 29 من قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 25/05/1926 https://lebaneselegislation.com/text/174439/article/29/