Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 625 تاريخ 26/11/1926 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 625 تاريخ 26/11/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2042 تاريخ 14/01/1927. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: ان استرجاع الرسوم عند اعادة تصدير الحاصلات الخاضعة للتعرفة النوعية يجب ان يجري حتى صدور أمر اخر على اساس التعرفة النوعية الذهب بناء على تقيم سندات الاستيفاء المثبتة ان الرسم قد استوفي عند استيراد الحاصلات المذكورة اذا لم تقدم السندات المذكورة فتكون القيمة المتخذة اساسا لحساب المبلغ الواجب استرجاعه هي القيمة المعترف بها من قبل الجمرك عند خروج البضاعة وفقا للشروط المحددة في القرار عدد 231 الصادر في 7 نيسان سنة 1926

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 625 تاريخ 26/11/1926 https://lebaneselegislation.com/text/174464/article/2/