Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 842 تاريخ 07/03/1927 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 842 تاريخ 07/03/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2071 تاريخ 20/04/1927. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: كل شخص فار القي عليه القبض حسب الشروط المذكورة في المادة السابقة يحال في خلال ثمانية واربعين ساعة بعد توقيفه الى قاض يصدر بحقه مذكرة توقيف استناد الى اخبارية او شكوى او برهان يبرز في نظر القاضي اصدار مذكرة التوقيف وذلك اذا كان الجرم او المخالفة المستند اليها ارتكبت في فلسطين على ان القاضي يخلي سبيل الموقوف اذا لم يرد للمفوض السامي في خلال خمسة عشر يوما علم برقي من المفوض السامي المجاور ينبئه بانه سيرسل اليه طلب تسليم. وتمنح مهلة خمسة عشر يوما كاملة تبتدىء من يوم وصول هذه البرقية لارسال اضبارة التسليم

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 842 تاريخ 07/03/1927 https://lebaneselegislation.com/text/174519/article/5/