Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 1395 تاريخ 13/06/1927 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 1395 تاريخ 13/06/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2099 تاريخ 27/07/1927. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يخضع مبلغ كل سند للرسم النسبي التالي فقط دون غيره: حتى غاية 100 غرش سوري لبناني 50,0 غرش ما فوق الليرة حتى غاية خمس ليرات 50,1 " ما فوق الخمس ليرات حتى غاية خمسين ليرة 5 " ما فوق الخمسين ليرة حتى غاية 250 ليرة 10 "

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 1395 تاريخ 13/06/1927 https://lebaneselegislation.com/text/174591/article/2/