Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 22 22/04/1997

ادخال العقار رقم 219 من منطقة المصيطبة العقارية في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية.

قرار رقم 22 تاريخ 22/04/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 08/05/1997. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
22
التاريخ
22/04/1997
الجريدة الرسمية
العدد 21, 08/05/1997, ص. 1691-1692
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 22 تاريخ 22/04/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الثقافة والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار

رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933,

بناء على الطلب المقدم من د.نجيب شحادة

والمسجل تحت رقم 1324 تاريخ 11/04/1997,

بناء على تقرير المهندس السيد خالد الرفاعي

المسجل تحت رقم 254 تاريخ 22/01/1997,

بناء على اقتراح المدير العام للاثار,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية البناء القائم على العقار رقم 219 من منطقة المصيطبة العقارية - محافظة بيروت.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للبناء القائم على العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه

بيروت في 22 نيسان 1997 وزير الثقافة والتعليم العالي فوزي حبيش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997