المادة 2
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 4 نيسان 1997 وزير الإعلام باسم أحمد السبع
قرار رقم 82 تاريخ 04/04/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 82 تاريخ 04/04/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 08/05/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 4 نيسان 1997 وزير الإعلام باسم أحمد السبع
المادة 2 من قرار رقم 82 تاريخ 04/04/1997 https://lebaneselegislation.com/text/174651/article/2/