المادة 3
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة اعادة النظر بقرار الترخيص بعد اجراء الكشف الحسي والتثبت من عدم مخالفة القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
قرار رقم 178 تاريخ 11/07/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 178 تاريخ 11/07/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 11/04/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة اعادة النظر بقرار الترخيص بعد اجراء الكشف الحسي والتثبت من عدم مخالفة القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
المادة 3 من قرار رقم 178 تاريخ 11/07/2001 https://lebaneselegislation.com/text/174685/article/3/