Read this page in English
النص الكامل

قرار اداري رقم 48 تاريخ 26/03/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار اداري رقم 48 تاريخ 26/03/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 11/04/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يفوض نائب رئيس البلدية السيد جان نبهان بالصلاحيات التالية: ­ الاشراف على موظفي البلدية وعمالها وتنظيم اعمالهم. ­ الاشراف على تنفيذ اشغال البلدية. ­ توقيع براءات الذمة والافادات المطلوبة من الاهلين واوامر التسليم. ­ توقيع واحالة المعاملات التي لا تتطلب رأيا خاصا من رئيس البلدية. ­ توقيع التكاليف بالرسوم البلدية بعد اقرارها ووضعها قيد التحصيل.

المادة 1 من قرار اداري رقم 48 تاريخ 26/03/2002 https://lebaneselegislation.com/text/174686/article/1/