Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 59 تاريخ 02/04/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 59 تاريخ 02/04/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 11/04/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة الاولى من قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 314 تاريخ 14 كانون الاول 2001 بحيث يصبح على الشكل التالي: يحدد ثمن الدفتر الواحد لسيارات نقل البضائع العربية غير السورية من النموذج رقم 353/ع/96 بمبلغ /30000/ل.ل (ثلاثين الف ليرة لبنانية). ­ يحدد ثمن دفتر المرور والمكث المؤقت للمركبات من النموذج رقم 357/مكرر/ع بمبلغ /5000/ل.ل (خمسة آلاف ليرة لبنانية). ­ يحدد ثمن الشهادة الجمركية بكافة نماذجها بمبلغ /5000/ل.ل (خمسة آلاف ليرة لبنانية). ­ اما سائر المطبوعات فتقدمها ادارة الجمارك لاصحاب العلاقة مجانا.

المادة 1 من قرار رقم 59 تاريخ 02/04/2002 https://lebaneselegislation.com/text/174711/article/1/