المادة 7
مادة 7: يولج رئيس المركز, بتأمين المياه ويصرف التعويض باسمه, او باسم من يقوم مقامه في نهاية كل شهر.
قرار رقم 954 تاريخ 03/05/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من قرار رقم 954 تاريخ 03/05/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 11/05/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 7: يولج رئيس المركز, بتأمين المياه ويصرف التعويض باسمه, او باسم من يقوم مقامه في نهاية كل شهر.
المادة 7 من قرار رقم 954 تاريخ 03/05/1960 https://lebaneselegislation.com/text/174744/article/7/