المادة 9
مادة 9: يستحق هذا التعويض ويقطع اعتبارا من تاريخ مفعول امر النقل ويصرف عند استحقاقه في نهاية كل شهر.
قرار رقم 954 تاريخ 03/05/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من قرار رقم 954 تاريخ 03/05/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 11/05/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 9: يستحق هذا التعويض ويقطع اعتبارا من تاريخ مفعول امر النقل ويصرف عند استحقاقه في نهاية كل شهر.
المادة 9 من قرار رقم 954 تاريخ 03/05/1960 https://lebaneselegislation.com/text/174744/article/9/