المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية الكنيسة قضاء بعبدا - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الكنيسة" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 247 19/02/1964
قرار رقم 247 تاريخ 19/02/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 12/03/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية الكنيسة قضاء بعبدا - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الكنيسة" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية الكنيسة وفقا للخرائط المرفقة والمميزة بالاحرف : A. B. C. D. E.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 شباط سنة 1964 الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة