Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 07/02/1970

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة مراح الحاج - البترون

قرار تاريخ 07/02/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 12/03/1970. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
07/02/1970
الجريدة الرسمية
العدد 21, 12/03/1970, ص. 290
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 07/02/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة برئاسة وزير الاشغال العامة والنقل تسمى " لجنة مطار بيروت الدولي " قوامها المهندسون السادة: - جوزف نجار نائبا للرئيس - محمد فواز - فايز الاحدب اعضاء - هنري اده - ادمون غصن وينضم الى هذه اللجنة منير حلواني ممثلا وزارة المالية, عندما تبحث اللجنة بالشؤون المالية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970