Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 7 05/02/1970

قرار اتخذته لجنة المعادلات في وزارة التربية الوطنية خلال عام 1970 بشأن شهادة محاسب مهني من مدرسة بيجيه

قرار رقم 7 تاريخ 05/02/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 77 تاريخ 27/09/1971. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
7
التاريخ
05/02/1970
الجريدة الرسمية
العدد 77, 27/09/1971, ص. 1295
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7 تاريخ 05/02/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

1- قرار بشأن شهادة محاسب مهني من مدرسة بيجيه. رقم الجلسة: 4/70 رقم وتاريخ القرار: رقم 7 تاريخ 29/1/1970 تاريخ تصديق معالي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة: 5/2/1970 نص القرار: "تعتبر شهادة محاسب مهني الممنوحة من مدرسة بيجيه للعلوم التجارية في بيروت حتى نهاية عام 1969 والتي انجزت دراستها خلال سنتين نهاريتين كاملتين على الاقل, معاملة للبكالوريا الفنية- القسم الثاني- فرع العلوم التجارية- شرط ان تكون الدراسة المؤدية لها مسبوقة بالشهادة الابتدائية العالية اللبنانية او ما يعادلها رسميا او بافادة مدرسية مصدقة حسب الاصول تثبت انهاء الصف الاول ثانوي على الاقل.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970