Read this page in English
النص الكامل

اصول تحضير الموازنة لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من اصول تحضير الموازنة. قرار رقم 559 تاريخ 28/02/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 14/03/1966. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

توحد مبدئيا طلبات اعتمادات المفروشات والمطبوعات واللوازم المكتبية والملابس , والاعتمادات اللازمة للاعداد والتدريب في الفصول المختصة في موازنة مجلس الخدمة المدنية. وتوحد اعتمادات الوفود والمؤتمرات للخارج في الفصل الاول من موازنة وزارة الخارجية والمغتربين. تستثنى من هذا التوحيد, الاعتمادات المتعلقة بالجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام والمفارز الجمركية.

المادة 4 من اصول تحضير الموازنة https://lebaneselegislation.com/text/174820/article/4/