المادة 1
مادة 1: تستثنى الرقاع من ورق من المواد المسموح بادخالها الى المستودعات الصناعية.
قرار رقم 47 تاريخ 30/04/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 47 تاريخ 30/04/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 22/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تستثنى الرقاع من ورق من المواد المسموح بادخالها الى المستودعات الصناعية.
المادة 1 من قرار رقم 47 تاريخ 30/04/1980 https://lebaneselegislation.com/text/174919/article/1/