المادة 3
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 30 نيسان 1980 الرئيس عصام حيدر العضو بطرس الدويهي العضو انطوان فته
قرار رقم 48 تاريخ 30/04/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 48 تاريخ 30/04/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 22/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 30 نيسان 1980 الرئيس عصام حيدر العضو بطرس الدويهي العضو انطوان فته
المادة 3 من قرار رقم 48 تاريخ 30/04/1980 https://lebaneselegislation.com/text/174923/article/3/