Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 48 30/04/1980

تعديل القرار رقم 2225 تاريخ 7-7-1967 العائد لانشاء مكتب جمركي في مصنع شركة الترابة الوطنية في شكا

قرار رقم 48 تاريخ 30/04/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 22/05/1980. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
48
التاريخ
30/04/1980
الجريدة الرسمية
العدد 21, 22/05/1980, ص. 514-515
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 48 تاريخ 30/04/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 2225 تاريخ 7 تموز 1967 المتعلق بانشاء مكتب جمركي في مصنع شركة الترابة الوطنية في شكا, باستبدال النص الكامل لهذه المادة بالنص التالي: " مادة 2: تحصر صلاحيات هذا المكتب بمراقبة تصدير مادة الاسمنت على اختلاف انواعها من انتاج الشركة, واستيراد البضائع التالية لحاجة الشركة: 1- الاجهزة الصناعية وقطع التبديل العائدة لها, 2- قرميد ناري للافران, 3- كرات فولاذية لمطاحن الاسمنت , 4- سلاسل فولاذية لافران الاسمنت , 5- الكلنكر والجفصين والفيول اويل, 6- بيريت محمس , 7- البوزولان, 8- المنغنيز

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الثالثة من القرار ذاته باستبدال نصها الكامل بالنص التالي: "مادة 3: تجرى معاملات التصدير في المكتب المذكور. اما البضائع المستوردة فيفرض تقديم مانيفست البواخر التي تنقلها في مكتب جمرك طرابلس , على ان يجرى الكشف من قبل رئيس المعاينة وكشاف من المكتب المذكور في مرفأ شكا, وشرط ان تودع الطرود المقفلة المحتوية على اجهزة صغيرة وقطع تبديل تحت اشراف المفرزة المستمر لحين الانتهاء من المعاينة".

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 30 نيسان 1980 الرئيس عصام حيدر العضو بطرس الدويهي العضو انطوان فته

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1980