المادة 3
مادة 3: ان وضع الخضار والثمار برسم البيع بصورة تختلف عن منطوق المادة الاولى يؤلف مخالفة يعاقب عليها بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 189.
قرار رقم 1693 تاريخ 18/05/1945 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 1693 تاريخ 18/05/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 23/05/1945. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: ان وضع الخضار والثمار برسم البيع بصورة تختلف عن منطوق المادة الاولى يؤلف مخالفة يعاقب عليها بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 189.
المادة 3 من قرار رقم 1693 تاريخ 18/05/1945 https://lebaneselegislation.com/text/174931/article/3/