المادة 4
مادة 4: ترسل البيانات المطلوبة وفقا للنماذج المشار اليها في هذا القرار الى مصرف لبنان على ثلاث نسخ الى كل من لجنة الرقابة على المصارف, مديرية الاسواق المالية ومديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية.
قرار رقم 6166 تاريخ 10/05/1996 ملغى ملغى
المادة 4 من قرار رقم 6166 تاريخ 10/05/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 23/05/1996. الحالة: ملغى.
مادة 4: ترسل البيانات المطلوبة وفقا للنماذج المشار اليها في هذا القرار الى مصرف لبنان على ثلاث نسخ الى كل من لجنة الرقابة على المصارف, مديرية الاسواق المالية ومديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية.
المادة 4 من قرار رقم 6166 تاريخ 10/05/1996 https://lebaneselegislation.com/text/174991/article/4/