المادة 2
مادة 2: حددت مدة اخراج الماعز من اراضي بلدة تحوم المبينة حدودها اعلاه, بمدة شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
قرار رقم 231 تاريخ 16/05/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 231 تاريخ 16/05/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 23/05/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: حددت مدة اخراج الماعز من اراضي بلدة تحوم المبينة حدودها اعلاه, بمدة شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
المادة 2 من قرار رقم 231 تاريخ 16/05/1996 https://lebaneselegislation.com/text/174992/article/2/