Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 200 تاريخ 31/03/1944 لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من قرار رقم 200 تاريخ 31/03/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 24/05/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

مادة 17: على كل معلم او معاون استاذ, ان يقوم مناوبة باعمال المراقبة وان يلاحظ ويتعهد من يتناولون طعام الغذاء في المدرسة, او يوقفون فيها بعد الانصراف او في يوم عطلة يقوم باعمال المراقبة في المدرسة التي يزيد عدد تلاميذها على مئة وخمسين تلميذا معلمان كل يوم, وعلى مدير المدرسة ان ينظم لائحة المراقبة ويسهر على تنفيذها

المادة 17 من قرار رقم 200 تاريخ 31/03/1944 https://lebaneselegislation.com/text/175003/article/17/