Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 200 تاريخ 31/03/1944 لا إلغاء مسجل

المادة 29

المادة 29 من قرار رقم 200 تاريخ 31/03/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 24/05/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 29

مادة 29: يجب ان ينال كل تلميذ معدلا وسطيا عاما ليرفع الى صف اعلى ويؤخذ بعين الاعتبار معدل علامات اللغتين العربية والفرنسية والتاريخ والجغرافيا والحساب وكل من نال في مادة او مادتين على الاكثر علامة دون ثلاث من عشر وجب عليه تقديم امتحان المالي في المادة او المادتين اللتين قصر فيهما عن نيل العلامة الكافية ويجري الامتحان الاكمالي هذا في ايام اسبوع التسجيل قبل مباشر التدريس في الموعد المعين وبجري هذا الامتحان المعلم ذو العلاقة باشراف مدير المدرسة ويمكن عرض قضية من قصر في الامتحان الاكمالي عن نيل العلامة الكافية على مجلس المعلمين

المادة 29 من قرار رقم 200 تاريخ 31/03/1944 https://lebaneselegislation.com/text/175003/article/29/