المادة 48
مادة 48: يحظر القيام بحفلات تمثيلثية في المدارس , اما الحفلات المدرسية فتقام باذن من وزير التربية الوطنية
قرار رقم 200 تاريخ 31/03/1944 لا إلغاء مسجل
المادة 48 من قرار رقم 200 تاريخ 31/03/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 24/05/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 48: يحظر القيام بحفلات تمثيلثية في المدارس , اما الحفلات المدرسية فتقام باذن من وزير التربية الوطنية
المادة 48 من قرار رقم 200 تاريخ 31/03/1944 https://lebaneselegislation.com/text/175003/article/48/