Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 200 تاريخ 31/03/1944 لا إلغاء مسجل

المادة 48

المادة 48 من قرار رقم 200 تاريخ 31/03/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 24/05/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 48

مادة 48: يحظر القيام بحفلات تمثيلثية في المدارس , اما الحفلات المدرسية فتقام باذن من وزير التربية الوطنية

المادة 48 من قرار رقم 200 تاريخ 31/03/1944 https://lebaneselegislation.com/text/175003/article/48/