Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 200 تاريخ 31/03/1944 لا إلغاء مسجل

المادة 52

المادة 52 من قرار رقم 200 تاريخ 31/03/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 24/05/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 52

مادة 52: تخابر المدارس الرسمية في شؤونها الفنية (مشاكل التعليم ومراقبته وطرق تنفيذ مناهج التدريس وتوزيع الاعمال المدرسية وكفاءة المعلمين المسلكية) مفتش التعليم في المنطقة اما في شؤونها الادارية (الموظفون في سائر حالاتهم المتنوعة والابنية والادوات المدرسية والمسائل الصحية الخ ...) فهي تخابر مدير التربية الوطنية مباشرة

المادة 52 من قرار رقم 200 تاريخ 31/03/1944 https://lebaneselegislation.com/text/175003/article/52/