المادة 11
مادة 11: لا يعاد فتح المدارج الا بعد التثبت من صلاحيتها من قبل صاحب المؤسسة وعلى مسؤوليته الخاصة.
قرار رقم 88 تاريخ 24/04/1978 ملغى ملغى
المادة 11 من قرار رقم 88 تاريخ 24/04/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 25/05/1978. الحالة: ملغى.
مادة 11: لا يعاد فتح المدارج الا بعد التثبت من صلاحيتها من قبل صاحب المؤسسة وعلى مسؤوليته الخاصة.
المادة 11 من قرار رقم 88 تاريخ 24/04/1978 https://lebaneselegislation.com/text/175033/article/11/