المادة 1
مادة 1: يعدل اسم دار النشر المرخص بتاسيسه باسم "دار الحوار" ليصبح "دار الحوار العالمي".
قرار رقم 61 14/04/1999
قرار رقم 61 تاريخ 14/04/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 29/04/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962
بناء على القرار رقم 24 تاريخ 02/01/1999
(قرار الترخيص بانشاء "دار الحوار")،
بناء على الطلب المقدم من شركة الحوار
ش. م. ل. والمسجل تحت رقم 135 تاريخ
06/04/1999
يقرر ما يأتي :
مادة 1: يعدل اسم دار النشر المرخص بتاسيسه باسم "دار الحوار" ليصبح "دار الحوار العالمي".
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 نيسان 1999 وزير الاعلام انور محمد الخليل
نصوص ذات صلة