Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 755 18/08/1927

يختص باعطاء الشهادات المثبتة وجود البضائع المودعة في المستودعات الجمركية المحترقة في 23-ايار سنة 1927

غير محدد رقم 755 تاريخ 18/08/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2111 تاريخ 28/09/1927. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
755
التاريخ
18/08/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2111, 28/09/1927, ص. 2-3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 755 تاريخ 18/08/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنظم شركة المرفأ والارصفة والمستودعات في بيروت بعد أخذ رأي اللجنة المنشأة بموجب القرار عدد 1386 الصادر في 2 حزيران سنة 1927 الشهادات المثبتة وجود البضائع المودعة في المستودعات الجمركية المحترقة في 23 ايار سنة 1927 وذلك بناء على طلب اصحاب الشأن المحول من قبل ادارة الجمارك. تحول فيما بعد هذه الشهادات الى ادارة الجمارك التي تسلمها لاصحاب الشأن بعد تأشيرها عليها

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا الامر اللذي يعمل به حالا بعد الصاقه على باب دار المفوضية العليا

بيروت في 18 آب سنة 1927 المفوض السامي الامضاء : بونسو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927