Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 493 14/01/1927

يختص بتأليف لجنة لدرس التدابير الاكثر موافقة لحماية وتوسيع زراعة الكرمة وصنع الكحول

غير محدد رقم 493 تاريخ 14/01/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2057 تاريخ 23/02/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
493
التاريخ
14/01/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2057, 23/02/1927, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 493 تاريخ 14/01/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب الامر عدد 493 الصادر في 14 ك2 سنة 1927 تكلف لجنة درس التدابير الاكثر موافقة لحماية وتوسيع زراعة الكرمة وصنع الكحول في الجمهورية اللبنانية رئيس اللجنة - امين السر العام الاعضاء: المستشار المالي في المفوضية العليا المفتش العام للجمارك مستشار الامور الاقتصادية والزراعية مندوبان من قبل الحكومة اللبنانية تجتمع هذه اللجنة بناء على دعوة من رئيسها

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927