Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 1722 تاريخ 27/12/1927 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 1722 تاريخ 27/12/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2139 تاريخ 06/02/1928. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

المادة 3: ان الترخيص بالترانزيت والتصدير واعادة التصدير وفقا للمادتين الاولى والثانية يكون بموجب اجازة معطاة من السلطة المنتدبة ويجب ان يذكر في الاجازة: أ- وصف يساعد على معرفة المواد ب: تعيين الشخص الذي صدر المواد ج - تعيين الشخص المرسلة اليه المواد د - تعيين الحكومة التي رخصت بالاستيراد كل ارسالية مشحونة على حدة يجب عند قطعها حدود البلدان الواقعة تحت الانتداب ان تكون مصحوبة بسند مشتمل على التعليمات المذكورة اعلاه. يكون هذا السند شهادة معطاة من السلطات الجمركية يذكر فيه بنوع خاص ان الارسالية جرت بناء على الاجازة المذكورة اعلاه

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 1722 تاريخ 27/12/1927 https://lebaneselegislation.com/text/175251/article/3/