Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 1722 تاريخ 27/12/1927 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 1722 تاريخ 27/12/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2139 تاريخ 06/02/1928. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: على انه يمكن الترخيص بالاستيراد بقصد التقديم لافراد الاهالي ضمن الاحوال التالية: 1- المواد المصدرة رأسا لصاحب معمل مواد حربية مرخص له باستيرادها من قبل حكومة البلاد المستوردة اليها وتكون تلك المواد معدة لاحتياجات صناعته 2- البندقيات والبندقيات الصغيرة وبندقيات الصيد الصغيرة وذخائرها المعدة لشركات الرماية المرخص لها باستعمالها من قبل حكومتها ترسل هذه الاسلحة والذخائر رأسا الى حكومة البلاد المستوردة لتحول من قبل الحكومة الى شركات الرماية 3- مساطر المواد المعدة لاظهار نوع البضاعة المصدرة رأسا لوكيل تجاري عن صاحب معمل اسلحة ويكون هذا الوكيل مرخصا له باستلامها من قبل حكومة البلاد المستوردة في الحالة المذكورة اعلاه يجب ان يكون قد قدم للسلطات المنتدبة طلب كتابي يؤشر عليه من قبل حكومة البلاد المستوردة اليها المواد

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 1722 تاريخ 27/12/1927 https://lebaneselegislation.com/text/175251/article/2/