المادة 5
مادة 5: فيما يختص بالاسلحة والذخائر من فئة C والبارود والمنفجرات لا يطلب الترخيص بالاستيراد من سلطات الحكومة المستوردة اليها لاعطاء الاجازة ويكفي ان يكون النقل مؤمنا حتى المكان المرسلة اليه
قرار المفوض السامي رقم 1722 تاريخ 27/12/1927 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 1722 تاريخ 27/12/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2139 تاريخ 06/02/1928. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: فيما يختص بالاسلحة والذخائر من فئة C والبارود والمنفجرات لا يطلب الترخيص بالاستيراد من سلطات الحكومة المستوردة اليها لاعطاء الاجازة ويكفي ان يكون النقل مؤمنا حتى المكان المرسلة اليه
المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 1722 تاريخ 27/12/1927 https://lebaneselegislation.com/text/175251/article/5/