Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 1722 تاريخ 27/12/1927 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من قرار المفوض السامي رقم 1722 تاريخ 27/12/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2139 تاريخ 06/02/1928. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

مادة 9: لا يمكن ادخال الاسلحة والذخائر وانواع البارود والمنفجرات تحت نظام الترانزيت ولا اجراء العمليات المتعلقة باعادة تصدير هذه البضائع او باخراجها الا بواسطة مكاتب جمرك بيروت وطرابلس والاسكندرية واللاذقية ودير الزور وتدمر ودرعا

المادة 9 من قرار المفوض السامي رقم 1722 تاريخ 27/12/1927 https://lebaneselegislation.com/text/175251/article/9/