المادة 2
مادة 2: يطبق الاعفاء المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القرار على جميع انواع البارود والمنفجرات المحتكرة المستوردة وعلى وتوابعها المحتكرة المقدم بها بيان للجمارك ابتداء من 13 ك1 سنة 1927
قرار المفوض السامي رقم 1866 تاريخ 16/03/1928 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 1866 تاريخ 16/03/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2157 تاريخ 20/04/1928. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يطبق الاعفاء المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القرار على جميع انواع البارود والمنفجرات المحتكرة المستوردة وعلى وتوابعها المحتكرة المقدم بها بيان للجمارك ابتداء من 13 ك1 سنة 1927
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 1866 تاريخ 16/03/1928 https://lebaneselegislation.com/text/175310/article/2/