المادة 10
مادة 10: لا يرخص لاحد من الحجاج ان يبحر في باخرة ما لم يكن حاملا ورقة سفر قانونية وشخصية ذهابا وايابا من بيروت الى جده ومن جده الى بيروت
قرار المفوض السامي رقم 1902 تاريخ 07/04/1928 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 1902 تاريخ 07/04/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2162 تاريخ 11/05/1928. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: لا يرخص لاحد من الحجاج ان يبحر في باخرة ما لم يكن حاملا ورقة سفر قانونية وشخصية ذهابا وايابا من بيروت الى جده ومن جده الى بيروت
المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 1902 تاريخ 07/04/1928 https://lebaneselegislation.com/text/175327/article/10/