المادة 11
مادة 11: يجب على شركة الملاحة الملتزمة ان يكون لها على كل باخرة طيلة مدة السفرة ذهابا وايابا طبيب محلف يعينه المفوض السامي وتكون مهنته الخصوصية القيام بالمحافظة على الانظمة الصحية وعلى التدابير الخصوصية المتعلقة بالحج وبنقل الحجاج
قرار المفوض السامي رقم 1902 تاريخ 07/04/1928 لا إلغاء مسجل
المادة 11 من قرار المفوض السامي رقم 1902 تاريخ 07/04/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2162 تاريخ 11/05/1928. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 11: يجب على شركة الملاحة الملتزمة ان يكون لها على كل باخرة طيلة مدة السفرة ذهابا وايابا طبيب محلف يعينه المفوض السامي وتكون مهنته الخصوصية القيام بالمحافظة على الانظمة الصحية وعلى التدابير الخصوصية المتعلقة بالحج وبنقل الحجاج
المادة 11 من قرار المفوض السامي رقم 1902 تاريخ 07/04/1928 https://lebaneselegislation.com/text/175327/article/11/