Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 1902 تاريخ 07/04/1928 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 1902 تاريخ 07/04/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2162 تاريخ 11/05/1928. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: شذوذا لاحكام المادتين 2 و3 يرخص للحجاج الذين لديهم اوراق سفر بالبحر باسمهم من الدرجة الاولى ان لا يقيموا في محجر بيروت الصحي الا اذا صدر امر يخالف ذلك احوجت اليه الظروف . على انه عليهم ان يذهبوا الى المحجر قبل سفرهم لاجراء ما يلزم من المعاملات المختلفة.

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 1902 تاريخ 07/04/1928 https://lebaneselegislation.com/text/175327/article/4/