Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 1970 تاريخ 02/06/1928 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من قرار المفوض السامي رقم 1970 تاريخ 02/06/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2174 تاريخ 06/07/1928. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

مادة 9: لا يطبق على الزيوت النباتية المعدة لمعامل الصابون ورواسب هذه الزيوت الرسم الجمركي المخفض الذي قدره 11 بالمائة الا بعد تحويلها لا يجوز ان تجري عمليات التحول الا في المخازن والمستودعات الجمركية ولا ان يباشر بهذه العمليات الا بعد ترخيص تعطيه دائرة الجمارك وبحضور مأمور من هذه الدائرة تجري عملية التحويل باضافة مائة غرام من النيتروبنزين (او روح المربان) او مائتي غرام من زيت العبيثران ( Romarin) على كل قنطار متري من الزيت تبقى دائرة الجمارك حرة في ان تفحص نوع هذه الحاصلات في مختبرها الرسمي لا يجوز اخراج الزيوت المحولة من المخازن والمستودعات الجمركية برسم 11 بالمائة المخفض الا بعد تحليل المأمور الكيماوي الرسمي الذي يثبت انها قد اصبحت غير صالحة تماما للتغذية

المادة 9 من قرار المفوض السامي رقم 1970 تاريخ 02/06/1928 https://lebaneselegislation.com/text/175371/article/9/