Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 2021 تاريخ 10/07/1928 لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من قرار المفوض السامي رقم 2021 تاريخ 10/07/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2182 تاريخ 22/08/1928. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

مادة 17: لا يجوز مبدئيا وضع الستائر (التندات ) الا في الطرقات التي يكون عرضها ثمانية امتار على الاقل بيد انه في الطرقات التي تكون اهميتها ثانوية وعرضها اقل من ثمانية امتار يجوز وضع ستائر بعد اخذ رخصة خصوصية يجب بنوع عام ان تركب هذه الستائر على شكل لا يتعرقل معه مرور المشاة والخيالة لا يجوز ان يكون علو اي جزء كان من هذه الستائر اقل من مترين واربعين سنتمترا فوق الرصيف ولا ان يكون عرضها بجملتها اكثر من متر واحد

المادة 17 من قرار المفوض السامي رقم 2021 تاريخ 10/07/1928 https://lebaneselegislation.com/text/175387/article/17/