المادة 31
يستعمل مبلغ الجزاءات المستوفاة على هذا الشكل للقيام بنفقات شرطة مرفأ بيروت ضمن الشروط التي يحددها باتفاق مشترك مدير شركة مرفأ بيروت ورئيس دائرة مراقبة الشركات صاحبة الامتيازات
قرار المفوض السامي رقم 2021 تاريخ 10/07/1928 لا إلغاء مسجل
المادة 31 من قرار المفوض السامي رقم 2021 تاريخ 10/07/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2182 تاريخ 22/08/1928. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يستعمل مبلغ الجزاءات المستوفاة على هذا الشكل للقيام بنفقات شرطة مرفأ بيروت ضمن الشروط التي يحددها باتفاق مشترك مدير شركة مرفأ بيروت ورئيس دائرة مراقبة الشركات صاحبة الامتيازات
المادة 31 من قرار المفوض السامي رقم 2021 تاريخ 10/07/1928 https://lebaneselegislation.com/text/175387/article/31/