Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 2040 تاريخ 23/07/1928 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 2040 تاريخ 23/07/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2182 تاريخ 22/08/1928. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: ان الشذوذ عن المنع الموضوع بموجب المادتين 2 و3 من القرار 844 الصادر في 10 ايار 1921 وهذا الشذوذ منصوص عنه في نفس ذلك القرار يسمح به من الان وصاعدا فيما يتعلق بواردات وصادرات الذهب والفضة والبلاتين سواء أكانت عملة او سبائك بموجب رخص خصوصية يعطيها لمدير المالية المستشار المالي في المفوضية العليا

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 2040 تاريخ 23/07/1928 https://lebaneselegislation.com/text/175389/article/1/