المادة 3
مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.
قرار رقم 126 تاريخ 19/04/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 126 تاريخ 19/04/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 03/05/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.
المادة 3 من قرار رقم 126 تاريخ 19/04/2001 https://lebaneselegislation.com/text/175497/article/3/