Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 47 18/04/2001

تأسيس نقابة الحرفيين الفنيين في لبنان

قرار رقم 47 تاريخ 18/04/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 03/05/2001. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
47
التاريخ
18/04/2001
الجريدة الرسمية
العدد 22, 03/05/2001, ص. 1773
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 47 تاريخ 18/04/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل

اللبناني,

بناء على الطلب المسجل برقم 741/3

تاريخ 14/03/2001,

وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية

بكتابها رقم 5257/2 تاريخ

10/03/2001,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: رفيق شعلان, الياس معوض , يزيد عون, محمد عزو, انطوان سعاده, جونسون تمرازو, حسين خليفة, ميلاد الحلو, جورح عريرو, محسن حمدان وسهيل حداد, بتأسيس "نقابة الحرفيين الفنيين في لبنان", مركزها مدينة بيروت.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

18 نيسان 2001 وزير العمل علي قانصوه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001