Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 286 تاريخ 27/04/1999 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 286 تاريخ 27/04/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 06/05/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: ­ يفوض الى السيد مطانيوس الحلبي المدير العام للتربية الوطنية بالاضافة الى مهامه الاساسية المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء الصلاحيات الآتية فيما خص الوحدات التابعة للمديرية العامة للتربية الوطنية: 1­ منح اجازات مرضية تفوق مدتها الشهر. 2­ توقيع قرارات الوضع في الاستيداع وخارج الملاك. 3­ منح اجازات بدون راتب. 4­ توقيع مشاريع عقود التدريس بالساعة للمتعاقدين في المدارس الرسمية. 5­ عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها فى المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية. 6­ تمديد المهل لقبول لوائح الطلاب وقبول طلبات الترشيح بصورة استثنائية. 7­ البت بطلبات الاسترحام للطلاب في المدارس الرسمية والخاصة. 8­ الموافقة على استعمال المدارس والثانويات الرسمية من قبل الغير. 9­ اضافة اسم معلم في المدارس الخاصة على بيانات المعلومات.

المادة 1 من قرار رقم 286 تاريخ 27/04/1999 https://lebaneselegislation.com/text/175581/article/1/