المادة 4
مادة 4: يحق للطلاب الذين لم ينالوا معدل 10 على عشرين في امتحان الأعمال التطبيقية ولم ينالوا المعدل العام المطلوب للنجاح في الدورة الأولى, إعادة امتحان الأعمال التطبيقية وباقي المواد الخطية والشفهية.
قرار رقم 60 تاريخ 03/05/2003 ملغى ملغى
المادة 4 من قرار رقم 60 تاريخ 03/05/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 08/05/2003. الحالة: ملغى.
مادة 4: يحق للطلاب الذين لم ينالوا معدل 10 على عشرين في امتحان الأعمال التطبيقية ولم ينالوا المعدل العام المطلوب للنجاح في الدورة الأولى, إعادة امتحان الأعمال التطبيقية وباقي المواد الخطية والشفهية.
المادة 4 من قرار رقم 60 تاريخ 03/05/2003 https://lebaneselegislation.com/text/175613/article/4/