Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 91

تفويض السيدة ندى السردوك مدير عام الشؤون السياحية بعض صلاحيات وزير السياحة

قرار رقم 91. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 08/05/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
91
التاريخ
غير معروف (تطبع الجامعة اللبنانية 21/05/2003: بعد تاريخ نشره، فالتاريخ غير مؤكد)
الجريدة الرسمية
العدد 22, 08/05/2003, ص. 2665-2666
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 91
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ

03/01/2002 (تعيين مدير عام الشؤون

السياحية),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة)

ولا سيما المادة (7) الفقرة (5) منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين),

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم

14969 تاريخ 31/12/1963 (قانون المحاسبة

العمومية) وتعديلاته ولا سيما المادة

151 منه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض إلى السيدة ندى السردوك, المدير العام للشؤون السياحية, ممارسة الصلاحيات الآتية: 1 ـ إعطاء الإجازات المرضية التي تزيد مدتها عن الشهر, 2 ـ إعطاء الإجازات بدون راتب, 3 ـ أوامر سفر الموظفين المكلفين القيام بمهام في بلد متاخم, 4 ـ قرارات الترخيص لوكالات السفر والسياحة, 5 ـ الإعفاء من رسم الدخول إلى الأماكن الأثرية والتاريخية والمتاحف, 6 ـ عقد النفقات بموجب بيان أو فاتورة,

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 أيار 2003 وزير السياحة د. علي حسين عبد الله