Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 82 تاريخ 16/04/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 82 تاريخ 16/04/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 08/05/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تقوم اللجنة المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار مقام الاتحاد اللبناني للعبة التزلج المائي وتمارس جميع حقوقه بما فيها كل ما يتعلق بتنظيم شؤون لعبة التزلج المائي في لبنان وتمثيلها في الخارج وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2 من قرار رقم 82 تاريخ 16/04/2003 https://lebaneselegislation.com/text/175637/article/2/