المادة 2
مادة 2: تقوم اللجنة المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار مقام الاتحاد اللبناني للعبة التزلج المائي وتمارس جميع حقوقه بما فيها كل ما يتعلق بتنظيم شؤون لعبة التزلج المائي في لبنان وتمثيلها في الخارج وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
قرار رقم 82 تاريخ 16/04/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 82 تاريخ 16/04/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 08/05/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تقوم اللجنة المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار مقام الاتحاد اللبناني للعبة التزلج المائي وتمارس جميع حقوقه بما فيها كل ما يتعلق بتنظيم شؤون لعبة التزلج المائي في لبنان وتمثيلها في الخارج وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
المادة 2 من قرار رقم 82 تاريخ 16/04/2003 https://lebaneselegislation.com/text/175637/article/2/